ابته زهرة ارقو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ابته زهرة ارقو

منتدى أبناء ابته

تم بحمد الله افتتاح المنتدى الجديد لأبناء ابتة.... نرجو من الجميع المبادرة بالإشتراك
نفيد عناية الأخوة الأعضاء بأن المنتدي سيتم اغلاقة قريباً وعلى الجميع التكرم بالتسجيل في المنتدى الجديد (www.abattaonline.com )

3 مشترك

    مقترح دستور لرابطة ابناء ابتة

    avatar
    شوقى


    عدد المساهمات : 25
    تاريخ التسجيل : 29/10/2009

    مقترح دستور لرابطة ابناء ابتة Empty مقترح دستور لرابطة ابناء ابتة

    مُساهمة  شوقى الأحد مايو 23, 2010 5:31 pm

    الباب الأول الاسم والمقر والأهداف
    المادة (1)
    الاسم: رابطة أبناء ابتة. (اجتماعية – ثقافية)
    المادة (2) المقر: يكون مقر الرابطة في مدينة الرياض وتسجل في السفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية "إذا امكن ذلك" والإندية الاجتماعية الثقافية السودانية وتعمل تحت مظلة الجالية السودانية .
    المادة (3) أهداف الرابطة:
    1. النهوض بالمجتمعات المختلفة فى كل مجالاتها الحياتية سواء كانت على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي أو الفكري .
    2. المساهمة والمشاركة فى دعم المحتاجين والفقراء والمرضى وأعضاء الرابطة .
    3. إقامة مشاريع خيرية يعود دخلها للمحتاجين .
    4. المساهمة فى دفع وتطوير وتنمية المناطق الريفية والمناطق النائية .
    5. إشاعة روح المحبة والتعاون بين أفراد الرابطة .
    6. توثيق الروابط الاجتماعية بين أعضاء الرابطة .
    7. إشراك وربط أبناء الوطن المتغربين بقضايا الوطن وعكس الثقافة والعادات السودانية الحميدة وذلك بهدف المحافظة على العادات والثقافة السودانية المميزة .
    8. المساهمة في خدمات الإغاثة على المستوى القومي بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
    الباب الثاني العضوية
    المادة (4) يحق لأي فرد من أبناء السودان مقيم في المملكة العربية السعودية او اى دوله خارج السودان او داخله ولا يقل عمره عن 18 سنة، أن يكون عضواً في الرابطة.
    المادة (5) يكتسب الشخص عضوية الرابطة عبر ملء نموذج طلب العضوية المعد لهذا الغرض. وتبدأ العضوية من تاريخ تقديم الطلب وسداد رسوم الاشتراك الشهري المقرر.
    المادة (6) يجوز منح العضوية الفخرية لأبناء السودان الغير مقيمين بالمملكة العربية السعودية وفقاً للائحة المنظمة لذلك.
    المادة (7) يجوز للجنة التنفيذية تجميد عضوية أي عضو في حال عدم سداده للاشتراكات الشهرية لمدة ستة أشهر, أو إعاقته أعمال الرابطة، ولا يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية والترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية.
    المادة (Cool يستعيد العضوية تلقائيا من علقت عضويته بعد سداده الرسوم المتأخرة, ويحق له حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية.


    المادة (9) يفقد العضو عضويته في الحالات التالية:
    أ- الوفاة.
    ب- الاستقالة.
    ج- الفصل.
    الباب الثالث إدارة الرابطة
    أولا- الجمعية العمومية :
    المادة (10) الجمعية العمومية هي السلطة العليا للرابطة وتقرر سياساتها العامة.
    المادة (11) تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الرابطة المسددين للاشتراكات. ويجوز لأعضاء العضوية الفخرية حضور الجمعية العمومية والمناقشة دون الحق في الترشيح أو التصويت.
    المادة (12) تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة في السنة وتختص بالآتي:
    ا- إجازة النظام الأساسي للرابطة.
    ب- انتخاب اللجنة التنفيذية للرابطة على أن يكون عدد الفائزين خمسة عشر (15) عضواً يشكل العشرة الأوائل اللجنة التنفيذية ويبقى الخمسة الآخرون احتياطاً لهم، وذلك حسب الأصوات.
    ج- إجازة التوصيات والاقتراحات.
    د- مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية الخاص بالأداء الإداري والمالي للدورة المنتهية وإجازته وإخلاء طرف اللجنة التنفيذية.
    ه- مناقشة أي مواضيع تدرج في جدول أعمالها من قبل اللجنة التنفيذية أو أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية.
    و- النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية (تدخل في النقطة ج).
    ن- البت في فصل أي عضو توصي اللجنة التنفيذية بفصله.
    المادة (13)
    - يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية بحضور (50%+1) من العضوية القانونية. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويتحقق النصاب للاجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء.
    - يجب أن يذكر في إعلان الدعوة للاجتماع الأول مواعيد انعقاد الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول.
    المادة (14) تتولى اللجنة التنفيذية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في مكان ظاهر بمقر الاندية السودانية قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع أو أي وسيلة أخرى تراها اللجنة مناسبة، كما يعرض بمقر الأندية السودانية كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور موقعا عليه من رئيس اللجنة التنفيذية.
    المادة (15) إذا حالت ظروف قاهرة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، تعلن اللجنة التنفيذية عن تأجيل الاجتماع بالوسائل المشار إليها في المادة (14).
    المادة (16) إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة انعقادها أو قراراتها انسحاب أي عدد من الأعضاء، ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن نصف الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
    المادة (17) يترأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس اللجنة التنفيذية أو من ينوب عنه.
    المادة (18) تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية العادية ( 50%+1)، عدا الاجتماعات التي تتطلب تعديل النظام الأساسي ويكون ذلك بثلثي الأعضاء.
    المادة (19) يجوز للجنة التنفيذية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا طرأ ما يدعو لذلك، كما يجب توجيه الدعوة لاجتماع غير عادي إذا قدم طلب بذلك للجنة التنفيذية موقع من ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، بشرط أن يبينوا في طلبهم الغرض من دعوتها.
    المادة (20) تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
    • حل اللجنة التنفيذية أو إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء اللجنة التنفيذية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وانتخاب لجنة جديدة كليا أو جزئيا لإكمال دورة اللجنة السابقة.
    • البت في استقالة رئيس اللجنة التنفيذية والاستقالات المقدمة من أي من أعضاء اللجنة إذا كان عدد الأعضاء الباقين يقل عن خمسة أعضاء.
    • تعديل النظام الأساسي للرابطة وفقا لأحكام المادة (18) من هذا النظام.
    ث- سد النقص وفق المادة (22) من هذا النظام.
    • البت في المسائل الهامة التي ترى اللجنة التنفيذية عرضها.
    المادة (21) يتبع في دعوة الجمعيات غير العادية الإجراءات ذاتها المتبعة في دعوة الجمعية العمومية.
    ثانيا- اللجنة التنفيذية
    المادة (22) - تدير عمل الرابطة لجنة تنفيذية تتكون من عشرة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري أو العلني من قبل الجمعية العمومية، ويبقى الخمسة الآخرون احتياطاً لهم، وإذا خلا مقعد أحد الأعضاء خلفه من كان حائزا على أكثر الأصوات في آخر انتخابات بعدد الأعضاء الذين فازوا بعضوية اللجنة التنفيذية، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
    المادة (23) مدة اللجنة التنفيذية (سنة) "اثني عشر شهراً" من تاريخ انتخابها، وتنتهي بانتهاء الدورة وانعقاد الجمعية العمومية للدورة الجديدة.
    المادة (24) يتفق أعضاء اللجنة التنفيذية على توزيع المناصب بينهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لتحقيق أهداف الرابطة.
    المادة (25) يجوز للجنة التنفيذية أن تشكل لجانا فرعية من داخل اللجنة أو خارجها لإنجاز بعض المهام الخاصة التي تعهد بها إليها.
    المادة (26) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. كما يجوز لها أن تفوض بعض سلطاتها للرئيس أو أي عضو من أعضائها للتصرف في بعض الحالات الطارئة.
    المادة (27) تضع وتعدل اللجنة التنفيذية اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الرابطة وكذلك اللائحة المالية.
    المادة (28) اختصاصات رئيس اللجنة التنفيذية
    يباشر رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة الاختصاصات التالية:
    • رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.
    • توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الرابطة بعد إقرارها من اللجنة التنفيذية.
    • التوقيع على محاضر الاجتماعات التي يرأسها والتوقيع على القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.
    • توقيع المستندات المالية مع أمين المال أو نائبه.
    • مخاطبة الجهات الأخرى باسم اللجنة التنفيذية.
    • تمثيل الرابطة لدى الغير وهو الناطق الرسمي باسمها.
    المادة (29) اختصاص السكرتير التنفيذي
    يباشر السكرتير العام الاختصاصات التالية:
    • إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالتشاور مع الرئيس.
    • تدوين محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية.
    • تبليغ ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة من اللجنة التنفيذية.
    • التوقيع مع الرئيس على محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية.
    • حفظ المستندات والأوراق والأختام في عهدته أو بمقر الرابطة.
    • أن يباشر المهام المذكورة أعلاه فيما يختص باجتماعات الجمعية العمومية.
    المادة (30) اختصاصات أمين الصندوق
    يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية:
    • الإشراف العام على أموال الرابطة وحساباتها وضبط مواردها ومصروفاتها واستخراج الإيصالات وعرض ملاحظاته ومذكراته بشأنها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها.
    • تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية من الناحية المالية.
    • حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وكل ما يتعلق بالناحية المالية في عهدته.
    • تحصيل الاشتراكات الشهرية من الأعضاء ومستحقات الرابطة لدي الغير وجميع الإيرادات المذكورة في المادة (31).
    • التوقيع مع الرئيس أو مع من ينوب عنه على المستندات المتعلقة بالمسائل المالية.
    • يقوم نائب أمين الصندوق بأعمال أمين الصندوق في حال غيابه.
    الباب الرابع مالية الرابطة
    المادة (31) تتكون إيرادات الرابطة من التالي:
    • اشتراكات الأعضاء (25) ريال سعودي شهرياً, أو(300) ريال سنويا تدفع مرة واحدة، وتتولى اللجنة التنفيذية تحصيل الاشتراكات من الأعضاء، وعلى الأعضاء التعاون في دفع الاشتراكات للجنة.
    • التبرعات والهبات من الأعضاء ومن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة وخارجها بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها.
    • دخل الأنشطة والمشروعات التي تقيمها الرابطة.
    المادة (32) تتمثل مصاريف الرابطة في التالي:
    • المساعدات المالية والخدمات المقررة للأعضاء بموجب هذا النظام الأساسي و. مصاريف تسيير أعمال اللجنة التنفيذية.
    المادة (33) على اللجنة التنفيذية مسك حسابات سليمة وفقا لأصول المحاسبة, ويجب أن يتضمن خطاب اللجنة التنفيذية أمام الجمعية العمومية الميزانية العامة المدققة قانونياً.
    الباب الخامس أحكام عامة
    المادة (34) تنظم اللوائح الداخلية للرابطة النواحي المالية وطريقة سداد الرسوم وطرق تقديم الدعم والمساعدات لأعضاء الرابطة وأية أمور أخرى
    Admin محمد سليمان
    Admin محمد سليمان
    Admin


    عدد المساهمات : 204
    تاريخ التسجيل : 24/10/2009
    العمر : 52

    مقترح دستور لرابطة ابناء ابتة Empty رد: مقترح دستور لرابطة ابناء ابتة

    مُساهمة  Admin محمد سليمان الإثنين مايو 24, 2010 4:06 pm

    ]b]مشكور ياشوقي يارائع
    واكيد حنستفبد من الدستور دة اعداد الدستور النهائي[/b]
    avatar
    زين العابدين عثمان سابل


    عدد المساهمات : 388
    تاريخ التسجيل : 08/03/2010
    العمر : 53
    الموقع : السعودية

    مقترح دستور لرابطة ابناء ابتة Empty رد: مقترح دستور لرابطة ابناء ابتة

    مُساهمة  زين العابدين عثمان سابل الثلاثاء مايو 25, 2010 12:46 am

    نتمني الاستفادة مماكتبت والاكيد الشباب يعدون العدة للدستور وسيستفيدون من الجميع

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 12:22 am